تقريرات الحدود والتعزيرات - الگلپايگاني ، السيد محمد رضا - الصفحة ١٢٩
عليه في كل امرأة فجر بها حدا [١]. ولا مانع من ضعفها بعد كونها موافقة لتعدد الاسباب الموجبة لتعدد المسببات وبعد أن عمل كثير من الاصحاب بهما في خصوص ما إذا زنى بنساء شتى. قال في الجواهر: وينبغى تقييد عدم التعدد بما إذا اقتضى الزناء المتكرر نوعا واحدا من الحد جلدا أو رجما أو نحوهما، أما لو اقتضى حدودا مختلفة كأن زنى بكرا ثم زنى محصنا توجه عليه الحدان معا، ولا ينافيه اطلاق العبارة ونحوها لعدم انصرافها بحكم التبادر الى الصورة الاخيرة مع تصريحهم - كما سيأتي ان شاء الله - بأنه إذا اجتمع عليه الجلد والرجم أولا وهو صريح في ما ذكرنا انتهى وهو جيد جدا ثم قال في الشرائع: ولو زنى الذمي بذمية دفعه الامام الى أهل نحلته ليقيموا الحد على معتقدهم، وان شاء أقام الحد بموجب شرع الاسلام انتهى. إذا زنى الذمي فاما أن يزنى بمسلمة أو بذمية، فان زنى بمسلمة وجب قتله، وان زنى بذمية ففيه وجهان أو قولان أحدهما أنه يقام عليه الحد على وفق شرع الاسلام كما يظهر
[١] الوسائل الباب ٢٣ من أبواب حد الزنا الحديث ١