تقريرات الحدود والتعزيرات - الگلپايگاني ، السيد محمد رضا - الصفحة ١٢٤
ورواية محمد بن سنان عن الرضا عليه السلام فيما كتب إليه: وعلة القتل بعد إقامة الحد في الثالثة على الزانى والزانية لا ستحقاقهما وقلة مبالاتهما بالضرب حتى كأنه مطلق لهما ذلك، وعلة أخرى أن المستخف بالله وبالحد كافر فوجب عليه القتل له خوله في الكفر [١]. ويمكن أن تخصص صحيحة يونس المتقدمة الدالة على وجوب القتل في الثالثة في مطلق الكبائر - بهاتين الروايتين فان بين هاتين الرواتين وتلك الرواية عموما وخصوصا مطلقا فتخصص بهاتين وعلى هذا يكون القتل في الرابعة في الزنا إلزاميا لا أنه أولى لكونه أوفق بالاحتياط ويؤيد ذلك ايضا ما نذكره في المملوك من وجوب قتله في الثامنة إذا جلد سبع مرات فان حده نصف حد الحر هذا كله في الحر وأما المملوك فيقتل في الثامنة إذا جلد سبع مرات وقيل في التاسعة أما القول الاول فقد نسب الى المشهور بل عن الانتصار والغنية الاجماع عليه. لصحيحة بريد العجلى عن أبى عبد الله (ع) قال: إذا زنى العبد جلد خمسين، فان عاد ضرب خمسين، فان عاد ضرب خمسين الى ثمان مرات، فان زنى ثمانى مرات قتل، وأدى
[١] الوسائل الباب ٢٠ من أبواب حد الزنا الحديث ٤