تقريرات الحدود والتعزيرات - الگلپايگاني ، السيد محمد رضا - الصفحة ١١٥
يجلد مأة جلدة ولا ينفى، والذى قد أملك ولم يدخل بها يجلد مأة وينفى [١]، الا أن في التهذيب والوافى - على ما حكى عنهما - رواية " ينفى " بدلا لا ينفى في الموضعين وكيف كان فيمكن تقييد تلك الروايات الدالة باطلاقها على أن غير المحصن مطلقا يجب عليه الجلد والتغريب بأن يقال: إن هذا الحكم مخصوص بمن صار مالكا للمرأة ولم يدخل بها بقرينة هذه الروايات. لكن يمكن أن يقال: إنه لا منافاة بين مفاد هذه الروايات والروايات المتقدمة ببيان أنهما مثبتين وليس بلازم تقييد إحدى الطائفتين من الروايات بالاخرى بل يقال: إنه يمكن الالتزام بمفاد كلتا الروايتين بأن يقال كما أن هذا الحكم أي الجلد والتغريب ثابت لمن أملك ولم يدخل بها ثم زنى فكذا هو ثابت لمن لم يملك امرأة أصلا فلذا قد قابل عليه السلام البكرة والبكر بالمحصن فالمراد بالبكر والبكرة مطلق غير المحصن سواء صار مالكا للمرأة ولم يدخل أو لم يصر مالكا وبهذا يجمع بين الروايات، هذا تمام الكلام في الجلد والتغريب، وأما الجز فليس في الروايات المتقدمة له عين ولا أثر، نعم في رواية على بن جعفر أنه سأل أخاه موسى بن جعفر عليهما السلام عن رجل تزوج امرأة و
[١] الوسائل الباب ١ من أبواب حد الزنا الحديث ٧