تقريرات الحدود والتعزيرات - الگلپايگاني ، السيد محمد رضا - الصفحة ١١٤
فيقضوا ما أحبوا [١]. ومنها رواية سماعة قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: إذا زنى الرجل فجلد ينبغى للامام أن ينفيه من الارض التى جلد فيها الى غيرها، وانما على الامام أن يخرجه من المصر الذى جلد فيه [٢]، ولكن في الفقيه - على ما حكى عنه: ليس ينبغى فهذه الروايات لم يقيد الرجل غير المحصن بمن أملك و لم يدخل بها. ولكن يعارض هذه الروايات روايات آخر قد قيده بذلك منها رواية محمد بن قيس أو حسنة عن أبى جعفر عليه السلام أن أمير المؤمنين عليه السلام قضى في البكر والبكرة إذا زنيا جلد مأة ونفى سنة في غير مصرهما، وهما اللذان قد أملكا ولم يدخل بهما [٣]، بناء على أن قوله وهما اللذان قد أملكا من كلام الامام عليه السلام لامن تفسير الراوى لكلامه عليه السلام. ومنها رواية زرارة عن أبى جعفر عليه السلام قال: المحصن يرجم، والذى قد أملك ولم يدخل بها فجلد مأة ونفى سنة [٤] لكن في روايته الاخرى عنه عليه السلام قال: الذى لم يحصن
[١] الوسائل الباب ٨ من أبواب حد الزنا الحديث ٥
[٢] الوسائل الباب ٢٤ من أبواب حد الزنا الحديث ٣
[٣]
[٤] الوسائل الباب ١ من أبواب حد الزنا الحديث ٦ - ٧