تقريرات الحدود والتعزيرات - الگلپايگاني ، السيد محمد رضا - الصفحة ١١٢
وقد بسطنا الكلام حول هذه الرواية في بعض مباحثنا السابقة في هذا المبحث أي مبحث الزنا فليراجع وأما الجلد والتعزيب فقال ايضا في الشرائع: يجبان على الذكر غير المحصن، يجلد مأة ويجز رأسه ويغرب عن مصره عاما مملكا أو غير مملك، وقيل: يخص التغريب، بمن أملك ولم يدخل وهو مبنى على أن البكر ما هو؟ والاشبه أنه عبارة عن غير المحصن وان لم يكن مملكا، وأما المرأة فعليها الجلد مأة ولا تغريب عليها ولا جز انتهى. هذا الحكم الذى ذكره قدس سره في الرجل من جلدة مأة و جز رأسه وتغريبه هو موافق لظاهر المحكى عن العماني والاسكافى والحلبي ولصريح المحكى عن المبسوط والسرائر، بل حكى عن المسالك أنه نسبه الى أكثر المتأخرين وعن غير المسالك أنه نسبه الى الشهرة. وفى رواية عامية عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه و آله وسلم جلد وغرب، وأن أبا بكر جلد وغرب وروى عن على (عليه السلام) وعثمان أنهما فعلا ذلك [١]. وفى رواية أخرى عامية عن على (عليه السلام) أنه قال:
[١] السنن الكبرى للبيهقي جلد ٨ ص ٢٢٤ على ما حكى عنه