تقريرات الحدود والتعزيرات - الگلپايگاني ، السيد محمد رضا - الصفحة ١٠٨
ذلك فيما إذا زنى بالمجنونة واستدل لذلك أولا بالاصل أي الاصل عدم الرجم عليه وثانيا بنقص الحرمة بالنسبة الى الكاملة أي ان الحرمة في ناحية المجنونة ضعيفة ولذا لا يحد قاذفها وثالثا نقص اللذة في الزنا مع الصغيرة ورابعا بفحوى نفى الرجم عن المحصنة إذا زنى بها صبى غير مدرك. ولكن في جميع هذه الوجوه مالا يخفى فان نقصان الحرمة من ناحية المجنونة لا يستلزم نقصانها في ناحية الزانى العاقل المحصن ونمنع أولا نقص اللذة في الزنا مع الصغيرة وثانيا بأن نقص اللذة لا يستلزم نقص الحكم أو تغيره فانه ليس لذلك دليل ولذا لا فرق في الحكم بالزنا مع المرأة الشابة أو العجوزة مع أن الزنا مع العجوزة أنقص لذة، وأما مقايسة زنا العاقل مع الصغيرة بزناء الصغير مع العاقلة فهى ضعيفة، أما أولا فلان القياس باطل عندنا و ثانيا أنه مع الفارق ضرورة أن زنا الكبير مع الصغيرة ليس نقص في لذته بخلاف زنا الصغير مع الكبيرة وثالثا وجود دليل خاص في الثاني كما ستعرف بخلاف الاول وربما يقال بوجود دليل في الاول ايضا وهو موثق ابن بكير عن أبى عبد