تقريرات الحدود والتعزيرات - الگلپايگاني ، السيد محمد رضا - الصفحة ١٠٥
الحدث السن إذا كان محصنا وأما الروايات الاخر فهى روايات ايضا منها صحيحة محمد بن مسلم عن أبى جعفر عليه السلام قال: في المحصن والمحصنة جلد مأة ثم الرجم [١] ومنها صحيحة زرارة عن أبى جعفر عليه السلام في المحصن و المحصنة جلد مأة، ثم الرجم (٩ ٢. ومنها رواية زرارة عنه عليه السلام قال: قضى على عليه السلام في امرأة زنت فحبلت، فقتلت ولدها سرا، فأمبر بها فجلدها مأة جلدة ثم رجمت، وكان (نت خ ل) أول من رجمها [٣] وهذه الرواية صريحة بأن المرأة كانت شابة لانها كانت تلد. ومنها صحيحة الفضيل عن الصادق عليه السلام قال: من أقر على نفسه عند الامام بحق حد من حدود الله مرة واحدة حرا كان أو عبدا حرة كانت أو امة فعلى الامام أن يقيم الحد على الذى أقربه على نفسه كائنا من كان الا الزانى المحصن فانه لا يرجمه حتى يشهد عليه أربعة شهداء، فإذا شهدوا ضربه الحد مأة جلدة ثم يرجمه [٤] وفى المرسل
[١]
[٢]
[٣] الوسائل الباب ١ من أبواب حد الزنا ح ٨ - ١٤ - ٧
[٤] الوسائل الباب ٣٢ من أبواب مقدمات الحدود الحديث ١