تقريرات الحدود والتعزيرات - الگلپايگاني ، السيد محمد رضا - الصفحة ١٠٣
البتة فانهما قضيا الشهوة [١] وقريب من هذا المضمون رواية عبد الله بن سنان عن أبى عبد الله عليه السلام [٢] الا أن روايات الجلد والرجم أكثر عددا وأصح سندا وأشهر عملا بين الاصحاب فيمكن حمل هاتين الروايتين على أن المراد عدم الانحصار في الرجم فيمكن وجوب الجلد عليهما ايضا والله العالم. وكذا يمكن حمل رواية محمد بن قيس المشتملة على الجلد فقط في الشيخ والشيخة إما على غير المحصن منها أو على أن المراد أن عليهما الجلد من غير تعرض لوجوب الرجم ايضا عليهما كما أن الاية المباركة في أوائل سورة النور أعنى قوله تعالى: الزانية والزانى فاجلدوا كل واحد منهما مأة جلدة الاية - لم تتعرض لوجوب الرجم على الزانى المحصن بل ذكر الجلد فقط على مطلق الزانى ونستفيد وجوب رجم المحصن من سائر الادلة إن وجوب جلد الزانى المحصن قد استفيد من الاية و رواية محمد بن قيس المتقدمة، ووجوب رجمه يستفاد من ساير الاخبار الدالة باطلاقها على وجوب رجم المحصن
[١]
[٢] الوسائل الباب ١ من أبواب حد الزنا ح ١٨ - ٤