تقريرات الحدود والتعزيرات - الگلپايگاني ، السيد محمد رضا - الصفحة ١٠٠
والمروى عنه - فهى محمولة على الشيخ والشيخة إذا زنيا وكانا محصنين كما يظهر من الروايات التى سنوردها في المسألة الثانية (المسألة الثانية) أن الشيخ والشيخة إذا زنيا وكان محصنين يجلدا ولا كل واحد منهما مأة جلدة ثم يرجم، قال في الجواهر: بلا خلاف محقق معتد به أجده فيه ايضا بل الاجماع بقسميه عليه انتهى. مضافا الى دلالة جملة من النصوص على ذلك منها رواية محمد بن قيس عن أبى جعفر عليه السلام قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في الشيخ والشيخة أن يجلدا مأة، وقضى للمحصن الرجم الحديث [١]. بناء على أن المراد أنهما إذا كانا محصنين يجلدان أولا ثم يرجمان، الا أن الرواية لا ظهور لها في ذلك. ومنها صحيحة الحلبي عن أبى عبد الله عليه السلام قال: في الشيخ والشيخة جلد مأة والرجم [٢]. ومنها رواية عبد الرحمان عنه عليه السلام قال: كان على عليه السلام يضرب الشيخ والشيخة مأة ويرجمهما ويرجم المحصن والمحصنة ويجلد البكر والبكرة وينفيهما سنة [٣].
[١]
[٢]
[٣] الوسائل الباب ١ من أبواب حد الزنا ح ٢ - ٩ - ١٢