تقريرات الحدود والتعزيرات - الگلپايگاني ، السيد محمد رضا - الصفحة ٣٢
بن الحسين قال: الحد في السفر، الذى ان زنى لم يرجم ان كان محصن؟ قال: إذا قصر وأفطر [١]. قوله عليه السلام في الرواية الاولى: الذى لم يبن بأهله: المراد منه الذى لم يدخل بأهله. لكن الروايتين كما قيل: مهجورتان لا يمكن الاعتماد عليهما والاولى ايكال معنى الغائب الى العرف فان الغائب الذى ذهب الى ثلاثة فراسخ ولم يتمكن فعلا من الرجوع الى أهله يصدق عليه الغائب، وأما الغائب الذين تكون عنده الوسيلة بأن كانت السيارة باختياره ويتمكن من الرجوع بسهولة متى شاء ربما لا يصدق عليه الغائب بنظر العرف وان كانت المسافة بينه وبين أهله أكثر من مسافة قصر الصلاة قال في الشرائع: وفى اعتبار كمال العقل خلاف، فلو وطئ المجنون عاقلا وجب عليه الحد رجما وجلدا، هذا اختيار الشيخين، وفيه تردد انتهى. أما ما اختاره الشيخان بل والصدوق والقاضى وابن سعيد - على ما حكى عنهم - فمستندهم رواية أبان بن
[١] الوسائل الباب ٤ من أبواب حد الزنا الحديث ٢