تقريرات الحدود والتعزيرات - الگلپايگاني ، السيد محمد رضا - الصفحة ٢٢
قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام: ما ترى في رجل تزوج امرأة فمثت معهس سنة ثم غابت عنه فتزوجت زوجا آخر فمكثت معه سنة ثم غابت عنه ثم تزوجت آخر ثم إن الثالث أولدها؟ قال: ترجم لان الاول أحصنها قلت: فما ترى في ولدها؟ قال: ينسب الى أبيه، قلت فان مات الاب يرثه الغلام؟ قال: نعم [١]. ثم قال في الشرائع: ولا يثبت الاحصان الذى يجب معه الرجم حتى يكون الواطئ بالغا حرا و يطأ في فرج مملوك بالعقد الدائم أو الرق متمكن منه يغدو عليه ويروح، وفى رواية مهجورة دون مسافة التقصير وفى اعتبار كمال العقل خلاف، فلو وطئ المجنون عاقلة وجب عليه الحد رجما أو جلدا، هذا اختيار الشيخين وفيه تردد انتهى وقد ذكر قدس الله روحه في اشتراط تحقق الاحصان أمورا: الاول البلوغ فلو زنى الصبى فلا حد عليه لرفع القلم عنه بل وكذا لو زنى بعد البلوغ وكانت له زوجة قد وطأها قبل البلوغ فان الوطئ قبل البلوغ لا يتحقق به الاحصان نعم عليه الجلد، فلابد أن يطأها بعد البلوغ في تحقق الاحصان بذلك، قال في الجواهر - في عدم وجوب
[١] الوسائل الباب ٢٧ من أبواب الزنا الحديث ١٢