نكت النهاية - المحقق الحلي - الصفحة ٤٨٨
و عشرة أيام.
و كذلك (١) إن كانت الأمة يطأها بملك يمين [١] و أعتقها بعد وفاته، كان عليها أن تعتد أربعة أشهر و عشرة أيام. فإن أعتقها في حال حياته،
قوله: «و كذلك إن كانت الأمة يطأها بملك اليمين، و أعتقها بعد وفاته، كان عليها أن تعتد أربعة أشهر و عشرة أيام. فإن أعتقها في حال حياته، كان عدتها ثلاثة قروء أو ثلاثة أشهر».
كيف وجب عليها عدة و هي لا مطلقة و لا زوجة؟ و هل يجب عدة على غير الزوجة؟
الجواب: للحرة مزية على الأمة، فإذا التحقت الأمة بالحرائر عند الوفاة فلا بد من اختصاصها بمزية عن الإماء.
و قد روى [١] زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) في الأمة إذا غشيها سيدها، ثمَّ أعتقها، فعدتها ثلاث حيض. و إن مات عنها، فأربعة أشهر و عشرا.
و روى [٢] حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) قلت: الرجل يكون تحته السرية فيعتقها، فقال: لا يصلح لها أن تنكح حتى ينقضي ثلاثة أشهر. و إن توفي عنها مولاها، فعدتها أربعة أشهر و عشرا.
و عن أبي بصير [٣] عن أبي عبد الله (عليه السلام) رجل أعتق وليدته عند الموت، قال عدتها عدة الحرائر، أربعة أشهر و عشرا.
و قال في الخلاف [٤]: المدبرة إذا مات عنها مولاها، أعتدت أربعة أشهر و عشرا. و إن أعتقها، ثمَّ مات، أعتدت ثلاثة قروء. و استدل بإجماع الفرقة.
[١] في خ، ملك، ن: «اليمين».
[١] الوسائل، ج ١٥، الباب ٤٣ من أبواب العدد، ح ٥، ص ٤٧٥.
[٢] الوسائل، ج ١٥، الباب ٤٣ من أبواب العدد، ح ١، ص ٤٧٤.
[٣] الوسائل، ج ١٥، الباب ٤٣ من أبواب العدد، ح ٦، ص ٤٧٥.
[٤] الخلاف، ج ٢، المسألة ٣٥ من كتاب العدة، ص ٣١٣.