نكت النهاية - المحقق الحلي - الصفحة ٤٨٦
فليس عليها منه عدة، و بانت في الحال، و حلت للأزواج.
و الحرة إذا كانت تحت مملوك، فعدتها مثل عدتها إذا كانت تحت حر، لا يختلف الحكم فيه.
و الأمة إذا كانت تحت حر، و طلقها، فعدتها قرءان إن كانت ممن تحيض، و إن كانت ممن لا تحيض، و مثلها تحيض، فعدتها خمسة و أربعون يوما. فإن طلقها طلاقا يملك فيه الرجعة، ثمَّ أعتقت، وجب عليها أن تعتد عدة الحرة. و إن كانت التطليقة بائنة، فعدتها عدة الأمة حسب ما قدمناه.
و المتمتع بها إذا انقضى أجلها، فعدتها قرءان، و إن كانت ممن لا تحيض، و مثلها تحيض، فعدتها خمسة و أربعون يوما.
و عدة المتوفى عنها زوجها، أربعة أشهر و عشرة أيام إذا كانت حرة، سواء كانت زوجة على طريق الدوام أو متمتعا بها، و سواء دخل بها الرجل [١] أو لم يدخل.
و إن كانت أمة، فإن كانت أم ولد لمولاها، فعدتها أيضا مثل
قال [٢]: لم أجرى الشيخ (رحمه الله) الأمة إذا كانت زوجة، و مات عنها، و لها من مولاها ولد، مجرى الحرائر؟
و هلا أجراها هذا المجرى إذا طلقها الزوج و لها من مولاها ولد؟
و لم إذا لم يكن لها ولد من مولاها، و مات عنها زوجها، تعتد بعدد الإماء؟
و هي داخلة في عموم الآية [١] العدة من الوفاة.
[١] في ح: «الزوج» و في هامش م: «خ، ص: الزوج».
[٢] في ك: «قوله» و في هامشه: «(رحمه الله)- خ» و أيضا في هامشه: «قال- صح».
[١] البقرة: ٢٣٤.