نكت النهاية - المحقق الحلي - الصفحة ٤٨١
تمام التسعة [١] أشهر. فإن لم تر دما، فلتعتد بعد ذلك بثلاثة أشهر، و قد بانت منه. و إن رأت الدم فيما بينها و بين التسعة [٢] أشهر ثانيا، و احتبس عليها الدم الثالث، فلتصبر تمام السنة، ثمَّ تعتد بعد ذلك بثلاثة أشهر تمام الخمسة عشر شهرا، و قد بانت منه. و أيهما مات ما بينه و بين الخمسة عشر شهرا، ورثه صاحبه.
و إذا (١) حاضت المرأة حيضة واحدة، ثمَّ ارتفع حيضها، و علمت
قوله: «و إذا حاضت المرأة حيضة واحدة، ثمَّ ارتفع حيضها، و علمت أنها لا تحيض».
كيف تعلم أنها لا تحيض؟
ثمَّ هل تعتد بالشهرين من بعد الحيضة أم بعد العلم؟
الجواب: طريق العلم أن تبلغ سن اليأس بعد الحيضة، فتعلم أنه لا حيض.
و سن اليأس فيها روايتان: إحداهما [١] خمسون سنة. و هي أشهر الروايتين.
و الأخرى [٢] ستون سنة. و هي محمولة على القرشية.
فحينئذ يضيف إلى تلك الحيضة شهرين لتلبسها بالعدة. و قد روى [٣] هذا المعنى هارون بن حمزة الغنوي عن أبي عبد الله (عليه السلام) في امرأة طعنت في السن، فحاضت حيضة واحدة، ثمَّ ارتفع حيضها، قال: تعتد بالحيضة و شهرين مستقبلين فإنها قد يئست من المحيض.
[١] في ح، ص: «تسعة».
[٢] في خ، ص: «تسعة».
[١] الوسائل، ج ١٥، الباب ٢ من أبواب العدد، ح ٢، ص ٤٠٦.
[٢] الوسائل، ج ١٥، الباب ٣ من أبواب العدد، ح ٣، ص ٤٠٩.
[٣] الوسائل، ج ١٥، الباب ٦ من أبواب العدد، ص ٤١٦.