نكت النهاية - المحقق الحلي - الصفحة ٢٠٤ - «١١» باب ابتياع الحيوان و أحكامه
كان شريكا للمبتاع بمقدار الرأس و الجلد.
و إذا (١) اشترى الإنسان ثلاث جوار مثلا كل واحدة منهن بثمن
شريكك [١] في البعير على قدر الرأس و الجلد.
و السكوني عامي لا يعمل بما ينفرد به. و لو سلمت، لاختصت بصورتها.
و الفرق بينها و بين من يشارك المشتري ببعض الثمن على أن له الرأس و الجلد:
أن هناك أبطلنا الشرط، و صححنا البيع، فبقي المبيع في مقابلة الثمن، فجعل [٢] للشريك بنسبة ما أداه، و هاهنا إذا باع، و استثنى الرأس و الجلد، لم يصح الاستثناء بلا خلاف، و لما فيه من ضرر المتبايعين، فبطل البيع، تبعا لبطلان الشرط، إذ لا يمكن أن يملك المشتري الجميع.
قوله: «و إذا اشترى الإنسان ثلاث جوار [٣] مثلا كل واحدة بثمن معلوم، ثمَّ حملهن إلى البيع، و قال له: «بع هؤلاء، و لك نصف الربح»، فباع اثنتين منهن بفضل، و أحبل هو الثالثة، لزمه أن يعطيه نصف الربح فيما باع، و ليس عليه فيما أحبل شيء من الربح».
كيف سمى الثالثة ربحا، و لا يتحقق الربح إلا بعد بيعها؟
الجواب: هذه ربما ظهر فيها ربح، و الزيادة عن رأس المال ربح و ان لم تبع.
و الرواية رواها [١] الصفار عن محمد بن عيسى بن عبيد عن أبي علي بن راشد قال: سألته.
و محمد بن عيسى بن عبيد ضعيف. ذكر ذلك الشيخ أبو جعفر (رحمه الله) في كتاب الرجال [٢]. و المسؤول مجهول. فهي إذن ساقطة.
[١] في ك: «شريك».
[٢] في هامش (ك): «فحصل- خ، ص».
[٣] في ر، ش، ك: «جواري».
[١] الوسائل، ج ١٣، الباب ٢٤ من أبواب بيع الحيوان، ح ٦، ص ٥٢.
[٢] كتاب الرجال، ص ٤٢٢ و ٥١١، الفهرست، ص ١٤٠.