نكت النهاية - المحقق الحلي - الصفحة ٤٨٧
عدة الحرة، أربعة أشهر و عشرة أيام، و إن كانت مملوكة ليست أم ولد، فعدتها شهران و خمسة أيام.
فإن طلقها الرجل، ثمَّ مات عنها، فإن كان طلاقا يملك فيه رجعتها، كان عدتها أربعة أشهر و عشرة أيام إذا كانت أم ولد، و إن لم تكن أم ولد، كانت عدتها شهرين و خمسة أيام حسب ما قدمناه، و إن لم يملك رجعتها، فعدتها عدة المطلقة حسب ما قدمناه.
و إذا مات عنها زوجها، ثمَّ عتقت [١]، كان عدتها أربعة أشهر
الجواب: الشيخ (رحمه الله) عول في ذلك على رواية [١] سليمان بن خالد عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قلت: الأمة إذا توفي عنها زوجها، قال: إن عليا (عليه السلام) قال في أمهات الأولاد: لا يتزوجن حتى تعتددن بأربعة أشهر و عشر، و هن إماء.
و على رواية [٢] وهب بن عبد ربه [٢] عن أبي عبد الله (عليه السلام) عن رجل كانت له أم ولد فزوجها، ثمَّ الرجل مات، فهل لسيدها أن يطأها؟ قال: تعتد من الزوج أربعة أشهر و عشرا، ثمَّ يطأها بالملك.
و استدل الشيخ (رحمه الله) على ذلك في مسائل الخلاف [٣] بإجماع الفرقة، و عموم الآية.
و لا يلزم إجراءها هذا المجرى في عدة الطلاق، و لا في عدة الوفاة إذا لم يكن لها ولد للإجماع هناك على تنصيف العدة.
[١] في ح، خ، ص، ملك: «اعتفت».
[٢] في هامش ح: «الله- ل».
[١] الوسائل، ج ١٥، الباب ٤٢ من أبواب العدد، ح ١، ص ٤٧٢.
[٢] الوسائل، ج ١٥، الباب ٤٢ من أبواب العدد، ح ٣، ص ٤٧٢.
[٣] الخلاف، ج ٢، المسألة ٣٨ من كتاب العدة، ص ٣١٣.