نكت النهاية - المحقق الحلي - الصفحة ٤٥٣ - «٣» باب اللعان و الارتداد
شيء، و لا ترجع إليه امرأته. و إن اعترف بالولد قبل انقضاء اللعان، الحق به، و ورثه أبوه، و هو يرث أباه [١]، و كان عليه الحد. فإن [٢] اعترف به بعد مضي اللعان، الحق به، و يرثه ولده، و هو لا يرث ابنه، و يكون ميراث الابن لأمه أو لمن يتقرب إليه من جهة الأم دون الأب و من يتقرب إليه به، و كان (١) عليه الحد على ما روي في بعض الروايات [١]، و الأظهر ما ذكرناه أولا: أنه لا حد عليه بعد مضي اللعان.
و متى نكلت المرأة عن اللعان قبل استيفاء الشهادات، كان عليها
و هل إذا كانت شيخة يجلدها مع الرجم؟
الجواب: لا يشترط اعترافها أربعا إذا كان بعد لعان الرجل، لأن لعان الرجل أثبت في حقها الرجم، و جرت شهاداته مجرى الشهود الأربعة في إثبات دعواه.
و لا بد من اعتبار شروط الإحصان في رجمها و الحرية. و لو كانت أمة لم ترجم، و عليها نصف الحد على القول بثبوت اللعان بين الحر و الأمة.
قوله: «و كان عليه الحد على ما روي في بعض الروايات، و الأظهر ما ذكرناه أولا: أنه لا حد عليه بعد مضي اللعان».
ما المراد بالأظهر هنا؟
و بم كان أظهر من القول الآخر؟
الجواب: يريد بالأظهر [٣] الأجلى و الأبين.
و إنما كان أظهر، لأن اللعان أسقط عنه الحد، و الإكذاب ليس قذفا مستأنفا، فلم يثبت للحد موجب.
[١] في ح: «و يرثه و هو يرث إياه».
[٢] في ح، خ، ص: «و إن».
[٣] في ح: «بالأظهر هنا».
[١] الوسائل، ج ١٥، الباب ٦ من كتاب اللعان، ح ٦، ص ٦٠١.