نكت النهاية - المحقق الحلي - الصفحة ٣٧٦ - «١٠» باب المتعة و أحكامها
حد البلوغ، و هو تسع سنين إلى عشر، جاز له العقد عليها من غير إذن أبيها، إلا أنه لا يجوز له أن يفضي إليها. و الأفضل أن لا يتزوجها إلا بإذن أبيها على كل حال.
و لا بأس أن يتمتع الرجل بأمة غيره بإذنه. فإن كانت (١) الأمة
هي أول البلوغ أو العشر و أيما كان لم يبق لذكر الآخر فائدة.
الجواب: الصبية قد تبلغ بالسن و قد تبلغ بغيره كالاحتلام و الحيض، فقوله:
«و إن [١] كانت بالغا [٢]» أعم من البلوغ بالسن، ثمَّ عقبه بالحد الذي هو النهاية، و هو السن.
و أما قوله: «تسع إلى عشر» فقد روي في بعض الأخبار [١] تسع، و في بعضها [٣] عشر، فأراد الجمع بين المروي.
قوله: «و إن [٤] كانت الأمة لامرأة، جاز التمتع بها من غير إذنها».
كيف يجوز ذلك؟ و هو تصرف في مال الغير بغير إذنه. ثمَّ- على قول من يجيز ذلك- الأجر يسلم إلى الجارية أم إلى المالكة؟ أم تستحق المالكة العشر أو نصف العشر؟
و إذا أتت بولد- على قوله- لمن يكون؟
[١] في ح، ر، ش: «إن».
[٢] في ح: «بالغة».
[٣] في ح: «و إذا».
[٤] في الجواهر، ج ٢٦ ص ٣٩: «و اما البلوغ بالعشر فقد رواه الشيخ مرسلا (المبسوط، ج ٢، ص ٢٨٤) و لم أجد به رواية مسندة نعم ربما يستدل له برواية غياث بن إبراهيم عن الصادق (عليه السلام) (الوسائل، ج ١٤، الباب ٤٥ من أبواب مقدمات النكاح، ح ٧، ص ٧١) أقول: و يمكن أن يكون نظر الشيخ (رحمه الله) إلى رواية زرارة عن ابي جعفر (عليه السلام)، راجع الوسائل، ج ١٣، الباب ٢ من كتاب الحجر، ح ٢، ص ١٤٣.
[١] الوسائل، ج ١، الباب ٤ من أبواب مقدمة العبادات، ح ٢ و ٣، ص ٣٠- ٣١.