نكت النهاية - المحقق الحلي - الصفحة ٣٤٨ - «٧» باب العقد على الإماء و العبيد و أحكامه
و بين إبائه. فإن رضيت، كان ماضيا. و إن أبت كان مفسوخا.
و متى عقد الرجل لعبده على أمة غيره بإذنه، جاز العقد، و كان الطلاق بيد العبد. فمتى طلق، جاز طلاقه، و ليس لمولاه أن يطلق امرأته.
فإن باعه، كان ذلك فراقا بينه و بينها، إلا أن يشاء المشتري إقراره على العقد، و يرضى بذلك مولى الجارية. فإن أبى واحد منهما ذلك، لم يثبت العقد على حال.
و كذلك إن باع مولى الجارية جاريته، كان ذلك فراقا بينهما، إلا أن يشاء الذي اشتراها إقرارها على العقد، و يرضى بذلك مولى العبد. فإن أبي واحد منهما، كان العقد مفسوخا.
و متى أعتق مولى الجارية جاريته، كانت بالخيار حسب ما قدمناه.
و إن أعتق العبد، لم يكن لمولى الجارية عليه خيار.
و لا يفسد العقد إلا ببيعهما أو عتقهما.
و متى رزق بينهما ولد، فإن كان بين مولييهما شرط، كان على
و يؤيد ما ذكره الشيخ (رحمه الله) رواية [١] عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل ينكح عبده أمته، ثمَّ أعتقا، تخير [١] فيه أم لا؟
فقال: نعم، تخير [٢].
و مثله روى [٢] فضالة عن أبان عن عبد الله بن سليمان عن أبي عبد الله (عليه السلام).
[١] في ح: «يتخير».
[٢] في ح: «يتخير».
[١] الوسائل، ج ١٤، الباب ٥٢ من أبواب نكاح العبيد و الإماء، ح ١، ص ٥٥٩.
[٢] الوسائل، ج ١٤، الباب ٥٢ من أبواب نكاح العبيد و الإماء، ح ١٠، ص ٥٦١.