نكت النهاية - المحقق الحلي - الصفحة ٢٩١ - «٢» باب ما أحل الله «تعالى» ٢ من النكاح و ما حرم منه
الأب وطؤها، فإن وطأها بعد وطء الأب، لم يحرم ذلك على الأب وطءها.
و من فجر بامرأة لها زوج، لم يجز له العقد عليها أبدا. و كذلك الحكم [١] إن كان فجوره [٢] في عدة لزوجها عليها فيها رجعة، يحرم عليه العقد عليها.
و إذا لا عن الرجل امرأته، فرق بينهما، و لا تحل له أبدا.
و إذا طلق الرجل امرأته تسع تطليقات طلاق العدة قد تزوجت فيما بينها زوجين، لم تحل له أبدا.
و إذا عقد المحرم على امرأة و هو عالم بأن ذلك محرم، فرق بينهما، و لم نحل له أبدا. فإن لم يكن عالما بذلك، فرق بينهما. فإذا أحلا، و أرادا أن يستأنفا العقد، فعلا، و ليس عليهما شيء.
و من فجر بغلام فأوقب، حرم عليه العقد على امه و أخته و بنته على جميع الأحوال. فإن كان الفعل دون الإيقاب لم يكن بالعقد عليهن بأس.
و من قذف امرأته و هي صماء أو خرساء، فرق بينهما، و لم تحل له أبدا.
و من (١) فجر بعمته أو خالته، لم تحل له ابنتاهما أبدا.
قوله: «و من فجر بعمته أو خالته، لم تحل له ابنتاهما أبدا».
هل تدخل بنت الابن أو بنت البنت في ذلك أم لا؟
[١] ليس «الحكم» في (م).
[٢] في م زيادة «بها»..