معجم المصطلحات و الألفاظ الفقهية - عبدالمنعم، محمود عبدالرحمن - الصفحة ٤٣٩ - الطهارة
و الطهور- بالضم-: المصدر، و قد حكى فيهما الضم و الفتح.
و الطهوران: هما الماء و التراب.
سمي الأول طهورا لقوله تعالى:. وَ أَنْزَلْنٰا مِنَ السَّمٰاءِ مٰاءً طَهُوراً [سورة الفرقان، الآية ٤٨].
أما التراب، فهو طيب طهور لقوله تعالى:. فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً. [سورة النساء، الآية ٤٣].
اصطلاحا: رفع ما يمنع الصلاة و ما في معناه من حدث أو نجاسة بالماء أو رفع حكمه بالتراب.
و عرفت: بأنها صفة حكمية توجب أن تصحح لموصوفها صحة الصلاة أو فيه أو معه.
و هي: صفة حكمية توجب لمن قامت به رفع حدث أو إزالة خبث في الماء فيه و استباحة كل مفتقر إلى طهر في البدلية.
و هي: صفة حكمية تمنع من لم يتصف بها من مباشرة ما هي شرط فيه.
و هي- عند المالكية-: صفة حكمية توجب لموصوفها جواز استباحة الصلاة به أو فيه أو له، فالأولان يرجعان للثوب و المكان، و الأخير للشخص.
و هي: رفع حادث و إزالة نجس أو ما في معناهما، و هو تجديد الوضوء و الأغسال المسنونة، و الغسلة الثانية و الثالثة في الوضوء و النجاسة و التيمم و غير ذلك مما لا يرفع حدثا و لا نجسا و لكنه في معناهما.
و هي: ارتفاع الحدث و إزالة الخبث.
و هي: ارتفاع الحدث: أى زوال الوصف القائم بالبدن المانع من الصلاة و نحوها.