معجم المصطلحات و الألفاظ الفقهية - عبدالمنعم، محمود عبدالرحمن - الصفحة ٣٧٧ - الصلاة
و سميت الصلاة الشرعية صلاة لاشتمالها على الدعاء، هذا هو الصواب الذي قاله الجمهور من أهل اللغة و غيرهم من أهل التحقيق.
و قيل في اشتقاقها أقوال كثيرة أكثرها باطلة لا سيما قول من قال: إنها مشتقة من صليت العود على النار: إذا قومته، و الصلاة تقومة للطاعة.
و هذا القول غباوة ظاهرة من قائله، لأن لام الكلمة في الصلاة واو، و في صليت ياء، فكيف يصح الاشتقاق مع اختلاف الحروف الأصلية؟
و في الشرع:
قال الجمهور: هي أقوال و أفعال مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم مع النية بشرائط مخصوصة.
و قال الحنفية: هو اسم لهذه الأفعال المعلومة من القيام، و الركوع، و السجود.
أو: عبارة عن أركان مخصوصة و أذكار معلومة بشرائط محصورة في أوقات مقدرة.
و قال ابن عرفة: إنها نظرية فحدها: قربة فعلية ذات إحرام و سلام أو سجود فقط.
و عرّفها الرافعي: بأنها أقوال و أفعال مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم بشرائط مخصوصة.
و هي الأفعال المعلومة من: القيام و القعود، و الركوع، و السجود، و القراءة، و الذكر و غير ذلك.
و سميت بذلك لاشتمالها على الدعاء و الثناء، و فرضت ليلة الإسراء.
و الصلوات- مفردها-: صلاة، و المراد بالصلوات المفروضة: