معجم المصطلحات و الألفاظ الفقهية - عبدالمنعم، محمود عبدالرحمن - الصفحة ١٢٢ - ربع
قال عمر بن أبي ربيعة:
أ لم تعرف الأطلال فالمتربعا * * * ببطن حليّات دوارس بلقعا
قوله: «و إن مما ينبت الرّبيع ما يقتل حبطا أو تلمّ»: فهو مثل المفرط الحريص على جمع المال و منعه من حقه، و ذلك أن الربيع ينبت إمرار العشب التي تحلو للماشية فتستكثر منها حتى تنتفخ بطونها فتهلك، كذلك الذي يجمع الدنيا و يحرص عليها و يمنع ذا الحق حقه منها يهلك في الآخرة بدخول النار و استيجاب العذاب.
الربع: ٢٥ رطلا، و الرطل: ٥٠٤ جرامات.
قال أبو سلمان في حديث النبي (صلّى اللّه عليه و سلّم): أن سبيعة الأسلمية جاءته و قد توفى عنها زوجها فوضعت بأدنى من أربعة أشهر من يوم مات، فقال رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و سلّم): «يا سبيعة أربعى بنفسك» [النهاية ٢/ ١٨٧].
قوله: «أربعى بنفسك»: تأوله بعضهم على معنى قول الناس: «أربع على نفسك»: أي أبق على نفسك، يذهب إلى أنه أمرها بالتوقف و التأني على مذهب من يلزمها أن تعتد آخر الأجلين.
و هذا تأويل فاسد، و الأخبار تنطق بخلافه و بإباحة النبي- عليه الصلاة و السلام- لها أن تنكح.
قال أبو سليمان: قوله: «أربعى بنفسك» معناه: اسكني و انزلى حيث شئت فقد انقضت عدّتك و حللت للأزواج.
و الرّبع: دار الإقامة، و قد ربع الرجل بالمكان: إذا أقام به.
و قوله (صلّى اللّه عليه و سلّم): «فأربعوا» [النهاية ١٧٩]: أي ارفقوا بأنفسكم.