معجم المصطلحات و الألفاظ الفقهية - عبدالمنعم، محمود عبدالرحمن - الصفحة ٩٥ - الدّية
و بدل الكتابة دين غير صحيح، لأنه يسقط بدونهما، و هو عجز المكاتب عن أدائه.
و دين المحاصّة: ما كان عن عوض مالي لزم آخذ العوض طوعا أو كرها، أو بضع، أو منفعة، أو وديعة.
و دين المحتكر: مال ذهب أو فضة من قرض أو ثمن ما ملك لتجر.
«التعريفات ص ١٠٦ (علمية)، و الموسوعة الفقهية ٢٨/ ٢١٥، و الحدود لابن عرفة ص ١٤٣، ٤١٨، و التوقيف ص ٣٤٤».
الدّية:
واحدة: الدّيات، مأخوذة من الودي، و هو الهلاك، يقال:
«أؤدي فلان»: إذا هلك، فلما كانت تلزم من الهلاك سمّيت بذلك.
أو من: أديت القتيل أديه دية: إذا أعطيت ديته، و ائتديت:
أى أخذت ديته، و إذا أمرت منه قلت: د فلانا، و للاثنين:
ديا، و للجماعة: دوا فلانا.
و في حديث القسامة: «فؤاده من إبل الصدقة» [النهاية ٥/ ١٧٧- ١٧٩]: أي أعطى رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و سلّم) دية القتيل، و منه الحديث: «إذا شاءوا قادوا، و إن أحبوا و أدوا» [النهاية ٥/ ١٧٧- ١٧٩] أى: إن شاءوا اقتصوا، و إن شاءوا أخذوا الدية.
و اصطلاحا:
عرّفها الحنفية: بأنها اسم للمال الذي هو بدل النفس.
و عرّفها المالكية: بأنها مال يجب بقتل آدمي حرّ عن دمه أو بجرحه مقدارا شرعيّا لا باجتهاد (ابن عرفة).
و عرّفها الشافعية: بأنها اسم للمال الواجب بجناية على الحر في نفس أو فيما دونها.
و عرّفها الحنابلة: بأنها المال المؤدي إلى مجني عليه أو وليه بسبب جناية.