معجم المصطلحات و الألفاظ الفقهية - عبدالمنعم، محمود عبدالرحمن - الصفحة ٨٨ - الدّم
و قد يخص القطعي.
ما يلزم من العلم به العلم بشيء آخر.
و قال الباجى: ما صح أن يرشد إلى المطلوب: و هو الدلالة و البرهان، و الحجّة، و السّلطان، و من أصحابنا من قال: إن الدليل إنما يستعمل فيما يؤدى إلى العلم، و أما ما يؤدى إلى غلبة الظن، فإنما هي أمارة، و هذا ليس بصحيح، لأن الأمارة قد تؤدى إلى العلم.
«ميزان الأصول للسمرقندى ص ٦٩، ٧٠، و لب الأصول ص ١٩، ٢٠، و مسلم الثبوت ١/ ٢٠، و منتهى الوصول ص ٤، و الحدود الأنيقة ص ٨٠، و التعريفات ص ٩٣، و إحكام الفصول لابن خلف الباجى ص ٤٧».
الدليل الإلزامي:
ما سلم عند الخصم سواء كان مستدلّا عند الخصم أو لا.
«التعريفات ص ٩٣».
دليل الخطاب:
تعليق الحكم بمعنى في بعض الجنس اسما كان ذلك المعنى أو صفة، و يسميه بعض الأصوليين مفهوم المخالفة.
«إحكام الفصول ص ٤٩».
الدّم:
معروف، أصله دمي، و جمعه: دماء، و دميّ كظبي و ظبي.
هذا مذهب سيبويه، و قال المبرد: أصله دمي بالتحريك، و إن جاء جمعه مخالفا لنظائره.
و ذكر الجوهري: أن أصله دمو بالتحريك، و كأن ما أخذه في ذلك قول بعض العرب في تثنيته: دموان على المعاقبة، و هي قليلة، لأن حكم أكثر المعاقبة إنما هو قلب الواو ياء، و أكثر تثنيته دميان، قال الشاعر:
فلو أننا على حجر ذبحنا * * * جرى الدّميان بالخبر اليقيني
تزعم العرب أن المتعاديين إذا ذبحا، لم تختلط دماؤهما، و قد