معجم المصطلحات و الألفاظ الفقهية - عبدالمنعم، محمود عبدالرحمن - الصفحة ٦٥ - الخيانة
و قال ابن الماجشون: الشهر و الشهران، و في الرقيق جمعة فما دونها، و روى ابن وهب: شهرا، و في الدّواب و الثياب:
ثلاثة أيام فما دونها، و في الفواكه: ساعة، و يسميه المالكية:
خيار التروي، للاختيار و المشورة.
- أما عند الحنابلة: فأجازوه لأي أمد اشترط.
فائدة:
و الشافعي: إضافة الخيار إلى الشرط إضافة الحكم إلى سببه كصلاة الظهر، و سجود السهو.
و البيع بخيار الشرط أربعة أوجه:
١- خيار البائع منفردا.
٢- خيار المشترى منفردا.
٣- خيارهما مجتمعين.
٤- خيار غيرهما.
«دستور العلماء ٢/ ٩٤، ٩٥، و التعريفات ص ٩١، و القوانين الفقهية ص ٢٣٤، ٢٣٥، و الروض المربع ص ٢٤٦».
خيار العيب:
هو أن يختار رد المبيع إلى بائعه بالعيب.
«دستور العلماء ٢/ ٩٥، و التعريفات ص ٩١، و معجم المغني ١/ ٣١٨».
الخيانة:
- بالخاء و بعدها ياء مثناة تحت- كذا وجدتها مضبوطة بخط المصنف- (رحمه اللّه)- و هي ضد الأمانة، يقال:
«خانه يخونه خونا، و خيانة، و مخانة، و اختانه».
- التفريط في الأمانة، ذكره الحرالى.
و قال الراغب: الخيانة و النّفاق واحد، لكن الخيانة تقال اعتبارا بالقهر، و الأمانة و النفاق اعتبارا بالدين، ثمَّ يتداخلان.
فالخيانة: مخالفة الحق بنقض العهد في السر.
و الاختيان: تحرّك شهوة الإنسان لتحري الخيانة.
«المطلع ص ٢٦٢، و التوقيف ص ٣١٩، ٣٢٠».
(ج ٢ معجم المصطلحات)