معجم المصطلحات و الألفاظ الفقهية - عبدالمنعم، محمود عبدالرحمن - الصفحة ٦٤ - خيار الشرط
الخيار:
لغة: اسم مصدر من اختار، يختار، اختيارا.
و هو طلب خير الأمرين، و إمضاء البيع و فسخه.
و الخيار: نوع من القثاء يقال له: القثد، قال الجوهري: و هو غير عربي.
و شرعا: حق ينشأ بتخويل من الشارع كخيار البلوغ، أو من العاقد كخيار الشرط.
فائدة:
الفرق بينه و بين الاختيار: أن بينهما عموما، و خصوصا مطلقا، فكل خيار يعقبه اختيار و ليس كل اختيار يكون مبنيّا على خيار.
«المطلع على أبواب المقنع ص ١٢٩، ٢٣٤، و الروض المربع ص ٢٤٠، الموسوعة الفقهية ٢٠/ ٤٢».
خيار التعيين:
أن يشترى أحد الثوبين مثلا على أن يعين و يأخذ ما شاء بعشرة دراهم، فله الخيار في ثلاثة أيام، و لو شرط خيار التعيين في أربعة أيام أو أكثر لا يصح.
«دستور العلماء ٢/ ٩٥، و التعريفات ص ٩١».
خيار الرؤية:
أن يشترى ما لم يره و هو يعطى خيار رد المبيع للمشتري عند الرؤية و إن رضى قبله، و ليس خيار الرؤية للبائع بخلاف خيار الشرط، فإنه يجوز لهما، فلا خيار لمن باع ما لم يره.
«دستور العلماء ٢/ ٩٥، و التعريفات ص ٩١، و معجم المغني ١/ ٣١٦».
خيار الشرط:
أن يشترط أحد المتعاقدين الخيار ثلاثة أيام أو أقل و لو اشترطا أكثر من ثلاثة أيام لا يصح الاشتراط و فسد العقد، فإن أجاز من له الخيار العقد في ثلاثة أيام صح العقد عند الحنفية.
- و عند المالكية: أن مدة خيار الشرط تختلف باختلاف المبيعات، ففي الديار و الأرض الشهر و نحوه فما دونه.