معجم المصطلحات و الألفاظ الفقهية - عبدالمنعم، محمود عبدالرحمن - الصفحة ٥٧ - الخمس
و فيه: «. ناوليني الخمرة» [مسلم «الحيض» ١٢].
«الإفصاح في فقه اللغة ١/ ٤٦٥، و النظم المستعذب ٢/ ٣٣٢، و نيل الأوطار ١/ ٢٢٧، ٧/ ١٣٩، و شرح الزرقانى على الموطأ ٤/ ١٦٩، و التوقيف ص ٣٢٦، و معالم السنن ١/ ٧١، و الكليات ص ٤١٤، و الموسوعة الفقهية ٢٨/ ٣٥٧».
الخمس:
- بضم الخاء، و بضم الميم، و بسكون الميم-: هو جزء الشيء إذا قسم خمسة أجزاء متساوية، قال اللّه تعالى:
وَ اعْلَمُوا أَنَّمٰا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلّٰهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِي الْقُرْبىٰ وَ الْيَتٰامىٰ وَ الْمَسٰاكِينِ وَ ابْنِ السَّبِيلِ.
[سورة الأنفال، الآية ٤١] و هو اسم للمأخوذ من الغنيمة و الركاز و غيرهما مما يخمس.
و الخمس يجب في كل مال فاء إلى المسلمين سواء كان عقارا أو منقولا، أما العشر فلا يجب إلا في الأموال التجارية التي ينتقل بها التاجر الذمي أو المستأمن، و في حديث خيبر:
«محمد و الخميس» [البخاري «الأذان» ٦].
الخميس: الجيش، سمّى به لأنه مقدم بخمسة أقسام، (المقدمة، و الساقة، و الميمنة، و الميسرة، و القلب)، و قيل:
لأنه تخمس فيه الغنائم، و محمّد خبر مبتدأ محذوف: أى هذا محمد.
و في حديث معاذ (رضى اللّه عنه): كان يقول في اليمن:
«ائتونى بخميس أو لبئس آخذه منكم في الصدقة».
[النهاية ٢/ ٧٩] الخميس: الثوب الذي طوله خمسة أذرع، و يقال له:
الخموس أيضا، و قيل: سمّى خميسا لأن أول من عمله ملك باليمن يقال له: الخمس- بالكسر-.
و قال الجوهري: «الخمس»: ضرب من برود اليمن.