معجم المصطلحات و الألفاظ الفقهية - عبدالمنعم، محمود عبدالرحمن - الصفحة ٥٦١
و لا صلة بين التورق و بين العينة إلّا في تحصيل النقد الحال فيهما و فيما وراءه متباينان، لأن العينة لا بد فيها من رجوع السلعة إلى البائع الأول بخلاف التورق، فإنه ليس فيه رجوع العين إلى البائع إنما هو تصرف المشترى فيما ملكه كيف شاء.
قال الزرقانى: العينة: البيع المتحيل به على دفع عين في أكثر منها.
و روى أحمد في «الزهد» عن ابن عمر- رضى اللّه عنهما-: أتى علينا زمان و ما يرى أحد منا أنه أحق بالدينار و الدرهم من أخيه المسلم، ثمَّ قال: سمعت رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و سلّم) يقول: «إذا الناس تبايعوا بالعينة و اتبعوا أذناب البقر و تركوا الجهاد في سبيل اللّه أنزل اللّه بهم بلاء فلا يرفعه عنهم حتى يراجعوا دينهم» [أبو داود (٣٤٦٢)] صححه ابن القطان.
قال ابن عرفة: العينة: «بيع ما ليس عندك».
«المصباح المنير (عين)، و التوقيف ص ٥٣١، و معجم المصطلحات الاقتصادية ص ١٠٢، و شرح الزرقانى على الموطأ ٣/ ٢٨٧، و شرح حدود ابن عرفة ١/ ٣٦٤، و نيل الأوطار ٥/ ٢٠٧، و الموسوعة الفقهية ١٤/ ١٤٧».