معجم المصطلحات و الألفاظ الفقهية - عبدالمنعم، محمود عبدالرحمن - الصفحة ٥٥ - الخمر
بخمارها، و ذلك إذا كان قد اعتمّ عمّة العرب فأدارها تحت الحنك فلا يستطيع نزعها في كل وقت كالخفين، غير أنه يحتاج إلى مسح القليل من الرأس، ثمَّ يمسح على العمامة بدل الاستيعاب.
و يقال: «تخمرت المرأة و اختمرت»: لبست الخمار، و إنها لحسنة الخمرة.
«الإفصاح في فقه اللغة ١/ ٣٧٣، و المغني لابن باطيش ص ٩٥، و المطلع ص ٢٢، و القاموس القويم للقرآن الكريم ص ٢١٠، و غرر المقالة ص ٩٠، و معجم الملابس في لسان العرب ص ٥٥، و تحرير التنبيه ص ٦٥، و نيل الأوطار ١/ ١٦٦».
الخمر:
ما أسكر من عصير العنب، أو عام، الجمع: خمور.
و الخمر يذكر و يؤنث، فيقال: هو الخمر، و هي الخمر، و يجوز دخول الهاء، فيقال: خمرة على أنها قطعة من الخمر، و الخمّار: بائعها، و سمّيت خمر، لأنها تخامر العقل: أى تلابسه.
و في تسمية الخمر خمرا ثلاثة أقوال:
أحدها: أنها تخمر العقل: أى تستره، أخذا من خمار المرأة الذي تستر به رأسها.
و الخمر: الشجر الكثير الذي يغطي الأرض، أنشد الفراء عن بعض العرب:
ألا يا عمرو و الضحاك سيرا * * * فقد جاورتما خمر الطريق
الثاني: أنها تخمّر نفسها لئلا يقع فيها شيء يفسدها، و خصت بذلك لدواميتها تحت الغطاء جودتها و شدّة سورتها، و منه قوله- عليه الصلاة و السلام-: «خمّروا الآنية» [البخاري «بدء الخلق» ١٦]: أى غطوها.