معجم المصطلحات و الألفاظ الفقهية - عبدالمنعم، محمود عبدالرحمن - الصفحة ٥١٢ - العفاص
معاطن، و قد ورد في الحديث: «لا تصلوا في أعطان الإبل».
[ابن ماجه- طهارة ٦٧] «الموسوعة الفقهية ٢٢/ ٨٨».
العطية:
هي ما أعطاه الإنسان من ماله لغيره، سواء كان يريد بذلك وجه اللّه تعالى، أو يريد به التودد، أو غير ذلك، فهي أعم من كل من الزكاة و الصدقة و الهبة و نحو ذلك.
و في الاصطلاح:
قال ابن عرفة: العطية: «تمليك متمول بغير عوض إنشاء».
و في «معجم المغني»: العطية: «تمليك في الحياة بغير عوض».
و في «الروض المربع»: العطية: (و هي التبرع) من جائز التصرف بتمليك ماله المعلوم الموجود في حياته غيره.
«شرح حدود ابن عرفة ص ٥٤٩، و معجم المغني (٤٤٣٨) ٦/ ٢٧٣ ٥/ ٣٧٩، و الروض المربع ص ٣٤١، و الموسوعة الفقهية ٢٣/ ٢٢٧».
العظم:
معروف: قصب الحيوان الذي عليه اللحم، قال اللّه تعالى:.
أَوْ مَا اخْتَلَطَ بِعَظْمٍ. [سورة الأنعام، الآية ١٤٦]، و قال اللّه تعالى:. وَ انْظُرْ إِلَى الْعِظٰامِ كَيْفَ نُنْشِزُهٰا.
[سورة البقرة، الآية ٢٥٩]، و قال اللّه تعالى:. إِنِّي وَهَنَ الْعَظْمُ مِنِّي. [سورة مريم، الآية ٤]: كناية عن الضّعف و الهرم، و الجمع: أعظم و عظام، و عظامة بالهاء لتأنيث الجمع.
«القاموس القويم للقرآن الكريم ٢/ ٢٦، و الموسوعة الفقهية ٣٠/ ١٥٩».
العفاص:
- و زان كتاب- في اللغة.
قال أبو عبيد: هو الوعاء الذي يكون فيه النفقة من جلد أو من خرقة أو غير ذلك.