معجم المصطلحات و الألفاظ الفقهية - عبدالمنعم، محمود عبدالرحمن - الصفحة ٥٠٢ - العشر
«حتى تذوقي عسيلته و يذوق عسيلتك» [النهاية ٣/ ٢٣٧] لأن العرب تسمى كل ما تستحليه عسلا.
«الموسوعة الفقهية ٣٠/ ٩٥».
العسيب:
جريدة من النخل مستقيمة دقيقة يكشط عنها خوصها، و الذي لم ينبت عليه الخوص من السعف فويق الكرب.
«الإفصاح في فقه اللغة ٢/ ١١٣٦».
العسيلة:
النطفة، أو ماء الرجل، أو حلاوة الجماع، تشبيه بالعسل للذته، و هي كناية عن لذة الجماع، و التصغير للتعليل، إشارة إلى أن القليل منه يجزئ، و التأنيث لغة في العسل، و قيل:
هو إشارة إلى قطعة منه و ليس المراد بعض المنى، لأن الإنزال لا يشترط.
و اصطلاحا: نقل ابن حجر عن جمهور العلماء: ذوق العسيلة: كناية عن المجامعة، و هو تغييب حشفة الرجل في فرج المرأة.
«المغني لابن باطيش ١/ ٥٢٦، و فتح البارى (مقدمة) ص ١٦٥، و الموسوعة الفقهية ٣٠/ ٩٩».
العشر:
الجزء من عشرة أجزاء، و يجمع العشر على عشور و أعشار.
و اصطلاحا: تبدأ من بداية ليلة الحادي و العشرين من شهر رمضان، تامّا كان أو ناقصا، فإذا نقص، فهي: تسع، و عليه فإطلاق العشر الأواخر عليها بطريق التغليب للعام لأصالته، لأن العشر عبارة عما بين العشرين إلى آخر الشهر، و هي اسم لليالى مع الأيام، لقوله تعالى: وَ لَيٰالٍ عَشْرٍ.
[سورة الفجر، الآية ٢] «الموسوعة الفقهية ٣٠/ ١١٦».