معجم المصطلحات و الألفاظ الفقهية - عبدالمنعم، محمود عبدالرحمن - الصفحة ٥٠٠ - عسب الفحل
و اصطلاحا: جاء في «ميزان الأصول»: اسم للحكم الأصلي في الشرع لا لعارض أمر.
و قال الزركشي: العزيمة: عبارة عن الحكم الأصلي السالم موجبه عن المعارض كالصلوات الخمس من العبادات و مشروعية البيع و غيرها من التكاليف.
و في «التوقيف»: العزيمة: الحكم الشرعي الذي لم يتغير إلى سهولة.
و في «الحدود الأنيقة»: العزيمة: حكم لم يتغير التغير المذكور.
و في «الواضح في أصول الفقه»: هي الحكم الوارد على فعل غير منظور فيه للعذر، كوجوب الصلاة تامة في الأحوال العادية، و وجوب صيام رمضان كذلك و تحريم أكل الميتة.
«الإفصاح في فقه اللغة ١/ ٥٤٩، و ميزان الأصول ص ٥٤، ٥٥، و التوقيف ص ١٣، ٥١٤، و الحدود الأنيقة ص ٧١، و الواضح في أصول الفقه ص ٥٤، و الموسوعة الفقهية ٢٢/ ١٥٢، ٢٤/ ٢٦١، ٣٠/ ٩١».
عسب الفحل:
العسب في اللغة: طرق الفحل: أى ضرابه، يقال: «عسب الفحل الناقة يعسبها».
و في «القاموس»: العسب: ضراب الفحل أو ماؤه أو نسله، و الولد و إعطاء الكراء على الضراب، و هو لا يحل و فيه غرر.
و الفحل لغة: الذكر من كل حيوان.
و في الاصطلاح:
قال الشربينى: عسب الفحل: ضرابه: أى طروق الفحل للأنثى.
قال الرافعي: و هذا هو المشهور.
و صحح الماوردي و الروياني أن عسب الفحل: ماؤه، و قيل: