معجم المصطلحات و الألفاظ الفقهية - عبدالمنعم، محمود عبدالرحمن - الصفحة ٤٦٥ - العام
يقال: «مطر عام و خصب عام»: إذا عم الأماكن كلها أو عامتها، و فيه عامة الناس لكثرتهم، و كذا القرابة إذا توسعت و كثرت أشخاصها تسمى قرابة العموم.
و في الاصطلاح: عند الجصاص و أكثر المشايخ: هو الاجتماع و الكثرة دون الاستيعاب، و قال مشايخ العراق: من شرطه الاستيعاب.
- و قال الجصاص: العام: ما ينتظم جمعا من الأسماء و المعاني:
أى العام شيء يشمل الأشياء و ينتظمها.
- و ذكر القاضي الإمام أبو زيد- رحمة اللّه عليه- قال:
العام: ما ينتظم جمعا من الأسماء لفظا أو معنى.
و في «الموجز في أصول الفقه»: لفظ واحد يستغرق جميع ما يصلح له بوضع واحد.
و قال ابن الحاجب في «منتهى الوصول»: العام: اللفظ المستغرق لما يصلح له.
و في «لب الأصول/ جمع الجوامع»: العام: هو لفظ يستغرق الصالح له بلا حصر.
و في «الواضح» في أصول الفقه: العام: هو اللفظ المستغرق لكل ما يصلح له دفعة واحدة.
ملحوظة: المقصود ب «دفعة واحدة»: أي لا على سبيل البدل، فتخرج النكرة المثبتة فليست عامة، و إن تناولت كل ما تصلح له، لكنها تتناوله على سبيل البدل، كقولك: «اذبح خروفا» ليس المطلوب ذبح جميع الخراف، و لكن يذبح هذا أو هذا أو هذا أو أي أحد منها، فإن ذبح واحدا كفى في امتثال الأمر، و مع هذا فليس عامّا، و هذا عند الأصوليين، أما أهل علم اللغة فيسمون هذا النوع أيضا عامّا، فالعموم عند اللغويين نوعان:
(ج ٢ معجم المصطلحات)