معجم المصطلحات و الألفاظ الفقهية - عبدالمنعم، محمود عبدالرحمن - الصفحة ٤٥٨ - العارية
و في الاصطلاح: هي ما استمر الناس عليه على حكم المعقول و عادوا إليه مرة بعد أخرى.
و قال ابن عابدين: العادة و العرف بمعنى واحد من حيث المصداق و إن اختلفا من حيث المفهوم.
و فرق بعضهم بين العرف و العادة: بأن العادة: هي العرف العملي، بينما المراد بالعرف هو العرف القولي.
و عرفها بعضهم: بأنها عبارة عما استقر في النفوس من الأمور المتكررة المقبولة عند الطبائع السليمة.
قال الشيخ زكريا الأنصاري: العادة: ما استقرت الناس فيه على حكم العقول، و عادوا إليه مرة بعد أخرى.
«التوقيف ص ٤٩٥، و الحدود الأنيقة ص ٧٢، و الموسوعة الفقهية ٢٠/ ٢١٥، ٣٠/ ٥٤».
العارضة:
ما يسقف به المحمل، قال ابن سيده: العارضة: المحمل، و عوارض البيت: خشب سقفه المعروضة، و عارضة الباب:
مساك العضادتين من فوق محاذية الأسكفّة.
«المطلع ص ١٨٤».
العارية:
- بالتشديد- كأنها منسوبة إلى العار، لأن طلبها عار و عيب، و ينشد:
إنما أنفسنا عاريّة * * * و العواريّ [قصارى] أن تردّ
و العارة: مثل العارية، قال ابن مقبل:
فأخلف و أتلف إنما المال عارة * * * و كله مع الدهر الذي هو آكله
و قد قيل: مستعار، بمعنى: متعاور، أى: متداول و متناوب.
و قال غيره: لأنها تتناول باليد.
و في الحديث: «فتعاوروه بأيديهم» [النهاية ٣/ ٣١٨]: أي تناولوه و تداولوه.