معجم المصطلحات و الألفاظ الفقهية - عبدالمنعم، محمود عبدالرحمن - الصفحة ٤٣٣ - الطلاق
و الطلاق على ضربين أيضا:
الأول: صريح. الثاني: كناية.
فالصريح: ما تنحل به العصمة و لو لم ينو حلها متى قصد اللفظ، و هو منحصر في ستة ألفاظ: «الطلاق، و طلاق، و طلقت، و تطلقت، و طالق، و مطلقة» فحكمه: أنه يقع به الطلاق، و لا يحتاج إلى نية.
و الكناية قسمان:
الأولى: الكناية الظاهرة: ما شأنها أن تستعمل عرفا في الطلاق و حل العصمة، و لا تنصرف عن الطلاق إلا بالنية غيرهما كاعتدى أو بنت، خليت سبيلك، وجهي من وجهك حرام. إلخ.
الثانية: الكناية الخفية: و هي ما شأنها أن تستعمل في غير الطلاق و ينوي فيها أصلا الطلاق.
و الكنايات: هي ما لم يوضع له و احتمله و غيره مثل: حبلك على غاربك.
و حكمه: أن لا يقع الطلاق إلا بنية أو دلالة حال.
طلاق الخلع: قال الشيخ- رضى اللّه عنه- بعد أن قسم الطلاق إلى نوعين: بعوض منها أو من غيرها و دونه الأول، و هو الذي عبّرنا عنه بقولنا: ما كان بعوض سمّاه كثير خلعا، قلت: ظاهره أن ذلك رسم له، و أن طلاق الخلع ما كان بعوض.
و قد وقع لبعض الشيوخ من تلامذته أنه عرّفه بقوله: «عقد معاوضة على البضع تملك به المرأة نفسها، و يملك به الزوج العوض»، و هذا صواب جاري على قاعدة الشيخ في رسم العقود.
(ج ٢ معجم المصطلحات)