معجم المصطلحات و الألفاظ الفقهية - عبدالمنعم، محمود عبدالرحمن - الصفحة ٤٣١ - الطلاق
الصحيح خاصة، فلو كان فاسدا لم يصح فيه الطلاق و لكن يكون متاركة أو فسخا. و الأصل في الطلاق: أنه ملك الزوج وحده، و قد يقوم به غيره إنابة كالقاضي في بعض الأحوال، و هو حل قيد النكاح أو بعضه، و هو حل عقدة التزويج فقط، و هو موافق لبعض أفراد مدلوله اللغوي، و هو حل العصمة المنعقدة بين الزوجين بطريق مخصوص، و هو إزالة ملك النكاح.
و هو: رفع زوج يصح طلاقه أو قائم مقامه عقد النكاح، و كان الظهار طلاقا في الجاهلية فجاء الإسلام بأحكام خاصة بكل منهما.
و الطلاق خمسة أقسام:
الأول: واجب: و هو طلاق المولى بعد المدة و الامتناع عن الفئة.
الثاني: مكروه: إذا كان لغير حاجة على الصحيح.
الثالث: مباح: و ذلك عند الضرورة.
الرابع: مستحب: و ذلك عند تضرر المرأة بالمقام، لبغض أو غيره أو كونها مفرطة في حدود اللّه تعالى أو غير عفيفة، و عنه يجب فيهما.
الخامس: حرام: و هو طلاق المدخول بها حائضا.
و هو على ثلاثة أوجه:
الوجه الأول: أحسن الطلاق. الوجه الثاني: طلاق السنة.
الوجه الثالث: طلاق البدعة.
فأحسن الطلاق: أن يطلق الرجل امرأته تطليقة واحدة عن طهر لم يجامعها فيه و يتركها من غير إيقاع طلقة أخرى حتى تنقضي عدتها أو كانت حاملا قد استبان حملها.
و طلاق السنة: أن يطلق المدخول بها ثلاثا في ثلاثة أطهار.