معجم المصطلحات و الألفاظ الفقهية - عبدالمنعم، محمود عبدالرحمن - الصفحة ٤٢٩ - الطلاق
الطّسق:
ما يؤخذ على الجربان (المزارع) من الخراج.
«الإفصاح في فقه اللغة ٢/ ١٢٣٥».
الطعم:
- بالفتح- ما يؤديه الذوق، فيقال: «طعمه حلو أو حامض و تغير طعمه»: خرج عن وصفه الخلقي.
و الطعم أيضا: ما يشتهي من الطعام، يقال: «ليس له طعم و ما فلان بذي طعم»: إذا كان غثّا.
و قال الفيومي في معنى قول الفقهاء: «الطعم علّة الرّبا»:
كونه مما يطعم: أى مما يساغ جامدا كان أو مائعا.
و الطعم- بالضم-: الطعام.
و لا يخرج الفقهاء لهذا اللفظ عن المعنى اللغوي.
قال ابن عرفة: «الطعام ما غلب اتخاذه لأكل الآدمي أو لإصلاحه أو شربه».
«شرح حدود ابن عرفة ١/ ٣٤٦، و الموسوعة الفقهية ٢٨/ ٣٥٥».
الطلاء:
- ممدود بكسر أوله-: هو ما طبخ من العصير حتى يغلظ، و شبه بطلاء الإبل، و هو القطران الذي يطلى به الجرب.
«المصباح المنير (طلى) ص ١٤٣، و فتح البارى م/ ١٥٨».
الطلاق:
في اللغة: الحل و رفع القيد، و هو اسم مصدره: التطليق، و يستعمل استعمال المصدر، و أصله: طلقت المرأة، فهي:
طالق، بدون هاء و روى بالهاء «طالقة» إذا بانت من زوجها و يرادفه الإطلاق، يقال: «طلقت و أطلقت» بمعنى: سرحت، و قيل: «الطلاق للمرأة»: إذا طلقت، و الإطلاق لغيرها: إذا سرح، فيقال: «طلقت المرأة و أطلقنا الأسير»، و قد اعتمد الفقهاء هذا الفرق، فقالوا: بلفظ الإطلاق يكون صريحا، و بلفظ الإطلاق يكون كناية، و جمع طالق: طلّق، و طالقة تجمع على: طوالق، و إذا أكثر الزوج الطلاق كان مطلاقا و مطليقا و طلقة.