معجم المصطلحات و الألفاظ الفقهية - عبدالمنعم، محمود عبدالرحمن - الصفحة ٤١٥ - ضمان الأئمة
قال الخطيب الشربينى: التزام حق ثابت في ذمة الغير أو إحضار عين مضمونة، أو بدن من يستحق حضوره، و بمثله قال الشيخ زكريا الأنصاري.
قال الماوردي: إن العرف جار باستعمال لفظ الضمان في الأموال، و الكفالة في النفوس.
قال البهوتى: التزام ما وجب على غيره مع بقائه و ما قد يجب و يصح، بلفظ ضمين، و كفيل، و قبيل، و حميل، و زعيم.
قال ابن قدامة: ضم ذمة الضامن إلى ذمة المضمون عنه في التزام الحق فيثبت في ذمتهما جميعا.
و عرف الضمان أبو البقاء فقال: عبارة عن رد مثل الهالك إن كان مثليّا، أو قيمته إن كان قيميّا، قال: و الضمان أعم من الكفالة، لأن من الضمان ما لا يكون كفالة.
«الإفصاح في فقه اللغة ١/ ٦٣٧، ٢/ ١٢٠٩، و المصباح المنير ص ١٣٨، و المعجم الوسيط ١/ ٥٦٥، و الكليات ص ٥٧٥، و المغرب ص ٢٨٥، و أنيس الفقهاء ص ٢٢٢، و الهداية ٣/ ٨٧، و الزاهر في غرائب ألفاظ الشافعي ص ٥٧، و الإقناع ٢/ ١١٧، و فتح الوهاب ١/ ٢١٤، و تحرير التنبيه ص ٢٢٨، و النظم المستعذب ١/ ٢٢٧، و الروض المربع ص ٢٢٧، و معجم الفقه الحنبلي ٢/ ٦٢٥، ٨٣٦، و المطلع ص ٣٥٦».
ضمان الأئمة
فأما ضمان الأئمة: فإن القوم أمروا أن يأتموا بهم و يتبعوهم و لا يبادروهم، فإن أتم الإمام ما ضمن من إمامتهم تيسر للمأمومين إتمام صلاتهم على ما أمروا به، و إن عجل الإمام فأرهق المأمومين عن إتمام الركوع و السجود و غيرهما لم يف بما ضمن لهم. فعلى الأئمة أن يتحروا إتمام ما ضمنوا في تخفيف و قصد، و أن لا يعجلوا القوم عن إتمام ما يلزمهم.
«الزاهر في غرائب ألفاظ الإمام الشافعي ص ٥٧».