معجم المصطلحات و الألفاظ الفقهية - عبدالمنعم، محمود عبدالرحمن - الصفحة ٣٦٦ - الصرم
و التشذيب: هو تنحية شوكة و تنقيحه مما يخرج من شكيره المضرّ به إن ترك عليه.
و الجريد: الذي يجرد عنه الخوص، و لا يسمى جريدا ما دام عليه الخوص، و إنما يسمى سعفا.
و شرعا: بيع الأثمان بعضها ببعض، و سمى به لوجوب دفع ما في يد كل واحد من المتعاقدين إلى صاحبه في المجلس، و هو بيع جنس الأثمان بعضه ببعض، و يستوي في ذلك مضروبهما و مصوغهما و تبرهما، فإن باع فضة بفضة أو ذهبا بذهب لم يجز إلا مثلا بمثل يدا بيد.
و عند المالكية: هو بيع الذهب بالفضة، و الفضة بالذهب، و في تسميته صرفا قولان:
أحدهما: لصرفه عن مقتضى البياعات، من عدم جواز التفرق قبل القبض و البيع نساء.
الثاني: من صريفهما، و هو تسويتهما في الميزان، فإن بيع الذهب بالذهب و الفضة بالفضة سمى مراطلة، و هو بيع بنقد.
و هو بيع الذهب بالفضة أو أحدهما بفلوس.
«الاختيار ٢/ ٤٨، و تحرير التنبيه ص ٩٧، و النظم المستعذب ٢/ ٣٦، و التوقيف ص ٤٥٤، و المطلع ص ٢٣٩، و شرح حدود ابن عرفة ١/ ٣٣٧، و الروض المربع ص ٢٥٤ (٢٨٥٨) ٤/ ١٩٢ ٤/ ٥٤».
الصرم:
الخف المنعل، و الجمع: أصرام و صرمان، و جمع الجمع:
أصاريم. و الصّرام: بائع الصرم، و هو الجلد، و بائع الخفاف.
و الصرم: أبيات الناس مجتمعة، و الصّرم: اسم للقطيعة، و فعله: الصّرم، قال امرؤ القيس:
أ فاطم مهلا بعض هذا التدلل * * * و إن كنت قد أزمعت صرمى فأجملي
«اللسان (صرم) ٢٤٣٨، و الإفصاح في فقه اللغة ١/ ٣٩٣، ٥٥٣».