معجم المصطلحات و الألفاظ الفقهية - عبدالمنعم، محمود عبدالرحمن - الصفحة ٣٤٥ - الشهادة على خط المقر
و قال المناوى: إخبار عن عيان بلفظ أشهد في مجلس القاضي بحق لغيره على غيره.
عند الحنابلة: في «الروض»: هي الإخبار بما علمه بلفظ أشهد أو شهدت.
«التعريفات ص ١١٤، و الاختيار ٥/ ١٨٦، و الشرح الصغير ٣/ ٣٠٠ ط. عيسى الحلبي، و التوقيف ص ٤٣٩، و فتح الوهاب ٢/ ٢٢٠، و الروض المربع ص ٥٢٦، و المطلع ص ٤٠٦».
شهادة البت:
الشهادة: سبقت، و البت: هو القطع يقال في قطع الميل، و الوصل، و بت الطلاق: قطعه عن الرجعة، و أبت طلاقها- بالألف-: لغة، و بت شهادته و أبتها: جزم بها.
و شهادة البت: جزم الشاهد بشهادته، بأن شهد بما علم مما تدركه حواسه (و لم أجد من نص على تعريف لها).
و يذكرها المالكية في مقابل شهادة السماع و يقولون: إن بينة السماع جازت للضرورة لأنها على خلاف الأصل، و يقولون تقدم بينة البت على بينة السماع.
«التوقيف ١١٢، و الشرح الصغير ٤/ ٤٩ ط. إدارة المعاهد الأزهرية (واضعه)».
شهادة السماع:
ما يصرح الشاهد فيه باستناد شهادته لسماع من غير معين.
و قال الشيخ ابن عرفة: هي لقب لما يصرح الشاهد فيه باستناد شهادته لسماع من غير معين.
«شرح حدود ابن عرفة ٢/ ٥٩٣، و الشرح الصغير ٤/ ٢٧٧، ط. دار المعارف».
الشهادة العدلية:
شهادة يؤديها أمام القاضي عدول رسميون تتضمن التنبيه على إجراء العمل بأشياء دفعا للفجور و احتياطا للحقوق.
«معلمة الفقه المالكي ص ٢٤٦».
الشهادة على خط المقر:
الشهادة على خط المقر: قول الشاهد: أشهد أن هذا خط فلان [سواء كانت الوثيقة كلها بخطه أو الذي بخطه ما يفيد