معجم المصطلحات و الألفاظ الفقهية - عبدالمنعم، محمود عبدالرحمن - الصفحة ٣٤٤ - الشهادة
الشكور:
من أسماء اللّه تعالى الحسنى، قيل: معناه: الذي يذكر عنده القليل من عمل عباده فيضاعف لهم ثوابه، و قيل: الراضي بالقليل من الشكر.
«فتح البارى (مقدمة) ص ١٤٧».
الشلل:
بطلان اليد و الرجل من آفة تعتريها. و قال كراع في «المجرد»:
الشلل: نقيض الكف، و قيل: «الشلل»: قطعها و ليس بصحيح، يقال: «شلّت يده تشلّ شللا» فهي: شلاء، و ماضيه مكسور، و لا يجوز شلت- بضم الشين- إلا في لغة قليلة، حكاها اللحياني في «نوادره»، و المطرزي في «شرحه» عن ثعلب، عن ابن الأعرابي.
«المطلع ص ٣٦٢».
الشهادة:
لغة: الإعلام، و الحضور.
جاء في الحديث: «الغنيمة لمن شهد الواقعة» [نصب الراية للزيلعي ٣/ ٤٠٨]: أى حضرها.
- و العلم نحو: شَهِدَ اللّٰهُ أَنَّهُ لٰا إِلٰهَ إِلّٰا هُوَ.
[سورة آل عمران، الآية ١٨] قال الجوهري: الشهادة: خبر قاطع، و المشاهدة: المعاينة.
و اصطلاحا: عند الحنفية:
في «الاختيار»: الإخبار عن أمر حضره الشهود و شاهدوه إما معاينة، كالأفعال، نحو: القتل، و الزنا، أو سماعا، كالعقود، و الإقرارات.
و في «التعريفات»: إخبار عن عيان بلفظ الشهادة في مجلس القاضي بحق للغير على آخر.
عند المالكية: إخبار عدل حاكما بما علم و لو بأمر عام ليحكم بمقتضاه.
عند الشافعية: قال الشيخ زكريا: إخبار عن شيء بلفظ خاص.