معجم المصطلحات و الألفاظ الفقهية - عبدالمنعم، محمود عبدالرحمن - الصفحة ٣٤٠ - الشفعة
و قال غيره: لا ترفع رجل بنتي أو أختي حتى أرفع رجل بنتك أو أختك، و كنى بذلك عن النكاح.
و يجوز أن يكون من شغر البلد: إذا خلا، لخلو العقد عن الصداق.
راجع: «المغرب ص ٢٥٢، و أنيس الفقهاء ص ١٤٧، و شرح حدود ابن عرفة ١/ ٢٦٠، و الثمر الداني شرح الرسالة ص ٣٢٩، و تحرير التنبيه ص ٢٨١، و فتح البارى (مقدمة) ١٤٧، و المطلع ص ٣٢٣».
الشّفرة:
هي ما عرّض و حدد من الحديد، كحدّ السّيف، و السّكين، و رموز يستخدمها بعض الناس للتفاهم السّري، كان للحكومة المغربية شفرة (رموز) استعملتها للمخاطبات السرية بخصوص الثغور المغربية امتدت إلى وادي الذهب، و قد نشر الدكتور/ عبد الهادي التازى لائحة بالأرقام المخصصة لهذه المراسى تتضمن وادي الذهب (رقمه ٢٢٥) و سنطا كرور (٢٣٠٥).
«المعجم الوسيط (شفر) ١/ ٥٠٦، و معلمة الفقه المالكي ص ٢٤٦».
الشّفّ:
الثوب الرقيق، و قيل: الستر الرقيق يرى ما وراءه، و جمعها:
شفوف.
«معجم الملابس في لسان العرب ص ٧٧».
الشفعة:
لغة: الضم، و منه: الشفع في الصلاة، و هي ضم ركعة إلى أخرى.
و الشفع: الزوج الذي ضد الفرد.
و الشفيع لانضمام رأيه إلى رأي المشفوع له في طلب النجاح.
و شفاعة النبي (صلّى اللّه عليه و سلّم) للمذنبين، لأنها تضمهم إلى الصالحين، و الشفعة في العقار، لأنها تضم ملك البائع إلى ملك الشفيع.