معجم المصطلحات و الألفاظ الفقهية - عبدالمنعم، محمود عبدالرحمن - الصفحة ٢٩٩ - سنة الآحاد
و في «أحكام الفصول»: ما رسم ليحتذى به.
و في «التوقيف»: هي الطريقة المسلوكة في الدين من غير افتراض و لا وجوب.
و في «الموجز في أصول الفقه»: ما صدر عن النبي محمد (صلّى اللّه عليه و سلّم) من أقوال لم يقصد بها الإعجاز و أفعال غير جبلية و تقريرات.
سنة الآحاد:
عند الجمهور: هي الخبر الذي لم يبلغ رواته حد التواتر قلوا أو كثروا.
و عند الأحناف: هي ما ليست بمتواترة و لا مشهورة.
سنن الرواتب: هي السنن التابعة لغيرها أو التي تتوقف على غيرها، أو على ما له وقت معين، كالعيدين، و الضحى، و التراويح.
و يطلقها الفقهاء على الصلوات المسنونة قبل الفرائض و بعدها لأنها لا يشرع أداؤها وحدها بدون تلك الفرائض.
و لم يقصر الشافعية السنن الرواتب على الصلاة، فقد صرحوا بأن للصوم سننا رواتب كصيام ست من شوال.
السنة المشهورة: هي الخبر الذي كان رواته آحادا في العصر الأول، ثمَّ تواتروا في العصر الثاني و الثالث، و ذلك كأن يرويه عن رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و سلّم): واحد، أو اثنان، أو جماعة لم يبلغوا حد التواتر، ثمَّ يرويه عنهم عدد التواتر في العصر الثاني و الثالث. و قد مثلوا لها بحديث: «البينة على من ادعى و اليمين على من أنكر» [الترمذي ١٣٤١].
فائدة: السنة نوعان:
سنة هدى: و يقال لها: السنة المؤكدة كالأذان، و الإقامة، و السنن و الرواتب، و المضمضة، و الاستنشاق على رأى، و حكمه كالواجب في المطالبة في الدنيا إلا أن تاركه يعاقب و تاركها لا يعاقب.