معجم المصطلحات و الألفاظ الفقهية - عبدالمنعم، محمود عبدالرحمن - الصفحة ٢٩٨ - السّنة
و السنة عند الفقهاء لها معان منها:
- أنها اسم للطريقة المسلوكة في الدين من غير افتراض و لا وجوب.
و تطلق عند بعض الفقهاء على الفعل إذا واظب عليه النبي (صلّى اللّه عليه و سلّم) و كان يدل عليه دليل على وجوبه.
و عرّفها بعضهم: بأنها ما طلب فعله طلبا مؤكدا غير جازم، فالسنة بهذا المعنى: حكم تكليفي و يقابلها الواجب و الفرض، و الحرام، و المكروه، و المباح.
و عرّفها بعض الفقهاء: بأنها ما يستحق الثواب بفعله و لا يعاقب بتركه، و تطلق السنة أيضا على دليل من أدلة الشرع.
و في الاصطلاح:
قال الميداني: السنة: الطريقة المسلوكة في الدين من غير افتراض و لا وجوب.
و في «دستور العلماء»: هي الطريقة المسلوكة الجارية في الدين من غير افتراض و لا وجوب سواء سلكها الرسول- عليه الصلاة و السلام- أو غيره ممن هو علم في الدين.
و في «ميزان الأصول»: هي الطريقة المسلوكة في الدين.
و في «أنيس الفقهاء»: عبارة عن الخضوع و الخشوع و التذلل فيما أمر.
و في «أنيس الفقهاء»: ما واظب عليه (صلّى اللّه عليه و سلّم) و لم يتركه إلا مرة أو مرتين.
و في «الغاية»: ما في فعله ثواب و في تركه ملامة و عتاب لا عقاب، و بكذا قال الإمام خواهرزاده.
و قال ابن الحاجب: هي في العبادات: النافلة.
و في «الأدلة»: ما صدر عن الرسول (صلّى اللّه عليه و سلّم) غير قرآن من قول و فعل و تقرير.