معجم المصطلحات و الألفاظ الفقهية - عبدالمنعم، محمود عبدالرحمن - الصفحة ٢٤٨ - السّحّ
السّحب:
في اللغة: جر الشيء.
و عند الشافعية: أن يعطى النقاء المتخلل بين أيام الحيض حكم الحيض.
قال الشروانى: و إنما سمّوه بذلك لأننا سحبنا الحكم بالحيض على النقاء فجعلنا الكل حيضا.
«المصباح المنير (سحب) ص ١٠٢، و الموسوعة الفقهية ٢٤/ ٢٥٣».
السّحت:
- بضم السين- أصله من السّحت- بفتح السين-: و هو الإهلاك و الاستئصال، و السحت: كل مال حرام لا يحل كسبه، و في القرآن: سَمّٰاعُونَ لِلْكَذِبِ أَكّٰالُونَ لِلسُّحْتِ. [سورة المائدة، الآية ٤٢]. و سمى بذلك لأنه يسحت البركة: أى يذهبها، و السحت أيضا: القليل النذر، يقال: «أسحت في تجارته، و أسحت تجارته»: إذا كسب قليلا.
و سمّيت الرشوة سحتا، و في حديث عبد اللّه بن رواحة (رضى اللّه عنه) حينما أرسله الرسول (صلّى اللّه عليه و سلّم) ليخرص على أهل خيبر و قد عرضوا عليه الرشوة، قال: «أما ما عرضتم من الرشوة، فإنها سحت و إنا لا نأكلها» [الدر المنثور ٢/ ٢٨٤].
لكن السحت أعم من الرشوة، لأن السحت كله حرام لا يحل كسبه، كثمن الكلب و الخنزير و نحوهما، و كل شيء غير مبارك فيه: سحت.
«المصباح المنير (سحت) ص ١٠٢، و الإفصاح في فقه اللغة ٢/ ١٢٠٥، ١٢٠٦، و فتح البارى (مقدمة) ص ١٣٦، و القاموس القويم للقرآن الكريم ص ٣٠٥، و الموسوعة الفقهية ٢٢/ ٢، ٢٤/ ٢٥٣».
السّحّ:
المطر الكثير، الشديد الوقوع على الأرض، يقال: «سحّ الماء