معجم المصطلحات و الألفاظ الفقهية - عبدالمنعم، محمود عبدالرحمن - الصفحة ٢٠٥ - الزّكاة
شرط وجوبه لمستحقه عند بلوغ المال نصابا، و مصدرا:
إخراج جزء».
- قال الحنفية: إعطاء جزء من النصاب الحولي إلى فقير و نحوه غير هاشمي و لا مطلبي.
- الزكاة: هي تمليك المال من فقير مسلم غير هاشمي و لا مولاه بشرط قطع المنفعة عن المملك من كل وجه للّه، هذا في الشرع.
و أما صفتها: فهي فريضة محكمة يكفر جاحدها، و يقتل مانعها، هكذا في «محيط السرخسي».
- تطلق على أداء حق يجب في أموال مخصوصة على وجه مخصوص و يعتبر في وجوبه الحول و النصاب، و تطلق الزكاة أيضا على المال المخرج نفسه كما في قولهم: «عزل زكاة ماله»، و الساعي يقبض الزكاة، و يقال: «زكى ماله»: أي أخرج زكاته، و المزكى: من يخرج عن ماله الزكاة، و هو من له ولاية جمع الزكاة.
- و قال ابن حجر: قال ابن العربي: إن الزكاة تطلق على الصدقة الواجبة، و المندوبة، و النفقة، و الحق، و العفو.
فائدة:
و للزكاة أسماء هي:
- الزكاة: من قوله تعالى:. وَ آتُوا الزَّكٰاةَ. [سورة البقرة، الآيات ٤٣، ٨٣، ١١٠، ٢٧٧، و التوبة، الآيتان ٥، ١١، و الحج، الآيتان ٤١، ٧٨].
- و الصدقة: من قوله تعالى: خُذْ مِنْ أَمْوٰالِهِمْ صَدَقَةً.
[سورة التوبة، الآية ١٠٣]- و الحق: من قوله تعالى:. وَ آتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصٰادِهِ.
[سورة الأنعام، الآية ١٤١].