معجم المصطلحات و الألفاظ الفقهية - عبدالمنعم، محمود عبدالرحمن - الصفحة ٢٠٤ - الزّكاة
[سورة الكهف، الآية ٧٤]: أي طاهرة.
و قوله تعالى:. لِأَهَبَ لَكِ غُلٰاماً زَكِيًّا [سورة مريم، الآية ١٩]: أي طاهرا.
- و قيل: مأخوذ من تزكّى: أى تقرب، قال اللّه تعالى:
قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكّٰى [سورة الأعلى، الآية ١٤]، و قوله تعالى:
الَّذِي يُؤْتِي مٰالَهُ يَتَزَكّٰى [سورة الليل، الآية ١٨].
- و الزكاة أيضا: الصلاح، قال اللّه تعالى:. خَيْراً مِنْهُ زَكٰاةً. [سورة الكهف، الآية ٨١]: أي عملا صالحا، فكأنها تطهر من الذنوب و تقرب إلى اللّه تعالى، و منه قوله تعالى:
وَ لَوْ لٰا فَضْلُ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ وَ رَحْمَتُهُ مٰا زَكىٰ مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ أَبَداً. [سورة النور، الآية ٢١]: أي ما صلح منكم، و منه أيضا قوله تعالى:. وَ لٰكِنَّ اللّٰهَ يُزَكِّي مَنْ يَشٰاءُ.
[سورة النور، الآية ٢١]: أي يصلح من يشاء.
- و جاء في القرآن بمعنى الإسلام: وَ مٰا عَلَيْكَ أَلّٰا يَزَّكّٰى.
[سورة عبس، الآية ٧]- و جاء بمعنى: الحلال، قال اللّه تعالى:. فَلْيَنْظُرْ أَيُّهٰا أَزْكىٰ طَعٰاماً. [سورة الكهف، الآية ١٩].
و اصطلاحا:
- قال الماوردي و غيره: الزكاة في عرف الشرع: اسم لأخذ شيء مخصوص من مال مخصوص على أوصاف مخصوصة لطائفة مخصوصة.
- و الزكاة: تجب في مال المسلم سواء أ كان للتجارة أم غيرها، أما العشر فلا يجب إلا في الأموال التجارية، و يؤخذ من الذمي.
- قال ابن عرفة ((رحمه اللّه)): «الزكاة جزء من المال