معجم المصطلحات و الألفاظ الفقهية - عبدالمنعم، محمود عبدالرحمن - الصفحة ١٤٠ - الرّدّة
قال المحلى في «شرح المنهاج»: لكل من المستعير و المعير رد العارية متى شاء، ورد المعير بمعنى: رجوعه.
و يقول الفقهاء في الوصية: يكون الرجوع في الوصية بالقول:
كرجعت في وصيتي أو أبطلتها، و نحوه كرددتها.
و قد يختص الرجوع بمن يصدر منه التصرف كالرجوع في الهبة و الوصية، و الرجوع عن الإقرار و الشهادة.
و يستعمل الرد فيمن صدر التصرف لصالحه كرد المستعير للعارية، ورد الموصى له الوصية أو من طرف ثالث كرد القاضي الشهادة.
و الرد بالعيب: لقب لتمكن المبتاع من رد مبيعه على بائعه لنقصه عن حالة بيع عليها غير قلة كميته قبل ضمانه مبتاعة.
«المطلع ص ٣٠٤، و شرح حدود ابن عرفة ١/ ٣٦٨، و التعريفات ص ٩٧، و الموسوعة الفقهية ٣/ ٢٨٢، ٢٢/ ١٢٧، ١٢٨. ١٧٤».
الرّدّة:
لغة: الرجوع عن الشيء لغيره، أو الرجوع في الطريق الذي جاء منه، و الارتداد: التحول و الرجوع، و الاسم: الردة.
و منه: الردة عن الإسلام، يقال: «ارتد عنه ارتدادا»: أى تحول، و ارتد فلان عن دينه: إذا كفر بعد إسلامه، و الردة:
تختص بالكفر و هو أعم، قال اللّه تعالى: إِنَّ الَّذِينَ ارْتَدُّوا عَلىٰ أَدْبٰارِهِمْ. [سورة محمد، الآية ٢٥]، و قال اللّه تعالى:.
فَارْتَدَّ بَصِيراً. [سورة يوسف، الآية ٩٦].
و قولهم: ردّا منصوبا بكونه مفعولا له، و يجوز أن يجعل حالا، لأن المصدر قد يقام مقام اسم الفاعل.
و اصطلاحا: هي الإتيان بما يخرج به عن الإسلام، إما نطقا أو اعتقادا أو شكّا ينقل عن الإسلام و قد يحصل بالفعل.
- أو قطع الإسلام بنية أو قول أو فعل مكفر.