معجم المصطلحات و الألفاظ الفقهية - عبدالمنعم، محمود عبدالرحمن - الصفحة ١٣٠ - رجل
- و عرّفها البهوتى من الحنابلة: بأنها إعادة مطلقة غير بائن إلى ما كانت عليه بغير عقد.
- و عرّفها بعض الفقهاء: بأنها رد زوج يصح طلاقه مطلقته بعد الدخول في بقية عدة طلاقه بلا عوض و لا استيفاء عدد إلى نكاحه أو رفع الزوج أو الحاكم حرمة المتعة بالزوجة لطلاقها، أو رفع إيجاب الطلاق حرمة المتعة بالزوجة بانقضاء عدتها.
«المغني لابن باطيش ١/ ٥٤٥، و التوقيف ص ٣٥٨، و المطلع ص ٣٤٢، و الكواكب الدرية ٢/ ٢٥٥، و الاختيار ٣/ ١٠٦، و شرح حدود ابن عرفة ١/ ٢٨٧، و الإقناع ٣/ ٨٣، و الروض المربع ص ٤٣٤، و الموسوعة الفقهية ٢٢/ ١٠٤».
رجل:
الرّجل في اللغة: خلاف المرأة، و هو الذكر من نوع الإنسان، و قيل: إنما يكون رجلا إذا احتلم و شب، و قيل: هو رجل ساعة تلده أمّه إلى ما بعد ذلك، و تصغيره: رجيل قياسا، و رويجل على غير قياس، و يجمع رجل على رجال، و جمع الجمع: رجالات، و يطلق الرجل أيضا على الراجل: أى الماشي، و منه قوله تعالى: فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجٰالًا أَوْ رُكْبٰاناً.
[سورة البقرة، الآية ٢٣٩] و أما في الاصطلاح: فهو كما ذكر الجرجاني في «التعريفات»:
الذكر من بنى آدم جاوز حدّ الصّغر بالبلوغ، و هذا في غير الميراث، و أما في الميراث فيطلق الرجل على الذكر من حين يولد، و منه قوله تعالى: لِلرِّجٰالِ نَصِيبٌ مِمّٰا تَرَكَ الْوٰالِدٰانِ وَ الْأَقْرَبُونَ. [سورة النساء، الآية ٧].
«التعريفات ص ٩٧، و الموسوعة الفقهية ٢٢/ ١١٦».
رجل:
الرّجل لغة: قدم الإنسان و غيره، و هي مؤنثة، و جمعها:
أرجل.